خزانة الفتاوى / الزكاة / إعطاءُ الزكاةِ للكافرِ

إعطاءُ الزكاةِ للكافرِ

تاريخ النشر : 11 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1299
مشاركة هذه المادة ×
"إعطاءُ الزكاةِ للكافرِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

إعطاءُ الزكاةِ للكافرِ

هل يجوز إعطاءُ الزكاةِ للكافرِ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن الأصل في الزكاة أنها شرعت إما لنفع المسلم أو لنفع الإسلام، فالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لحظِّ نفسه ، يأخذون لنفعهم، والعاملون على الزكاة والمجاهدون والمؤلفةُ قلوبُهم والغارمون لإصلاح ذات البين يأخذون لنفع الإسلام، فصنف المؤلفة قلوبهم  إنما يأخذون لما يعود على إعطائهم من نفعٍ للإسلام، بدخولهم فيه، وبدخول من يتبعهم؛ لذلك اشترط بعض أهل العلم أن يكونوا رؤساء مطاعين في أقوامهم، وأن يكونوا ممن يُرجى إسلامُهُم؛ حتى تحصل مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين.

 أما من سوى المؤلفةِ قلوبُهم من الكفار، فإنهم لا يعطون من الزكاة بالإجماع،  قال ابن قدامة :  " لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ". اهـ، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : "أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا".

فإذا أعطى مسلمٌ زكاته لكافرٍ وهو يعلم بكفرِه، وليس من المؤلفة قلوبهم، فإنها لا تجزئه، وعليه إخراجُها مرةً أخرى، وإن كان لا يعلم بكفره، وأعطاها إياه ، بعد التحرِّي، فقد وقع خلافٌ في هذه المسألةِ، والأظهرُ أنها تجزِئُهُ عملاً بالحديث الذي في الصحيحين، حيث تُصُدِّقَ على غنيٍّ وسارقٍ وزانيةٍ، فقيل له: أما صَدَقَتُك فقد قُبِلَتْ! ولأنه اتَّقى اللهَ ما استطاع، وبَذَلَ ما في وسعِه، وقد قال تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }البقرة :286، والعبرة في العبادات بما في ظنِّ المكلف.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في  1/10/1438هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف