حكم الزكاة في بضاعة لم تبع لمدة سبع سنوات
بضاعة باقية سبع سنين ما بيعت، فما حكم الزكاة فيها ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والخلاف فيها
مشهور بين الجمهور والمالكية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
إلى وجوب الزكاة فيها كل سنة، سواء بيعت أم لم تبع، ربحت أم خسرت، فمادام أنه مالٌ
معدٌّ ومرصدٌ للنماء، فالزكاة فيه واجبة بكل حال، فيقدِّر التاجر تلك البضائع على
رأس الحول، ويزكيها، حتى ولو كانت بائرة، لا طلب عليها، وبقيت عنده سنواتٍ طوالاً.
أما المالكية، فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في
هذا المال الكاسد، حتى يبعه، فيزكي ما باعه فقط، لسنة واحدة ماضية، وهذا القول من
حيث النظر إلى روح الشريعة الإسلامية، وروح التيسير فيها، يجده متماشيا معها، ففيه
رفع الحرج عن التجار، الذين قد تمكث السلع عندهم سنوات، ولم تبع، ومعلوم أن إيجاب
الزكاة عليهم، والحال كذلك مشقة واضحة، ويتأكد هذا فيما إذا كان البوار كبيرا.
غير أن الأحوط
تقديرها
على رأس الحول، وإخراج الزكاة كل سنة وفق قول الجمهور، فإن تعذر، فليزكها إذا باعها للسنوات الماضية،
ويُنصح في تلك الحال أن يسعى في بيعها، ولو بسعر منخفض، حتى يتخلص من تبعاتها،
ويستبدلها بأخرى رائجة.
والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
16/5/1437هـ