خزانة الفتاوى / الزكاة / شخص يشتري الأرض ليبنيها وبعد سنتين يبيعها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟

شخص يشتري الأرض ليبنيها وبعد سنتين يبيعها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟

تاريخ النشر : 11 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 902
مشاركة هذه المادة ×
"شخص يشتري الأرض ليبنيها وبعد سنتين يبيعها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط


شخص يشتري الأرض ليبنيها وبعد سنتين يبيعها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

الأصل في كل ما يشتريه العبد للاستعمال الشخصي عدم وجوب الزكاة، سواء كان بيتا أم أرضا أم سيارة أم غيره ، فكل ما يقتنيه العبد بغير نية التجارة والتقليب والنماء، فلا زكاة فيه، ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ( ليس على المسلِمِ في عبده ولا فرسِه صدقةٌ).

فدل الحديث على أن كل ما يقتنيه العبد لا لنية التجارة والتربح، وليس مُرصدًا للنماء، فإنه لا زكاة فيه، سواء كان عبدا أم فرسا، أم ما يجري مجراهما.

قال ابن عبد البر: "فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم مِن الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد، إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه ، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه".

وقال ابن حزم: "مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة ".

وقال النووي: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف".

فإن باعها بعد مدة، فإن البيع في ذاته لا يوجب الزكاة في العين، ولا يصيِّرُها عروض تجارة، فالتجارة لابد لها من نية جازمة، إنما تجب الزكاة في قيمة تلك العين، إذا كانت بالغة النصاب، وحال عليها الحول.

قال القاضي عبد الوهاب: " والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار والمأكول والحيوان وغير ذلك، فما ابتيع بذلك بنية القنية، أو بغير نية التجارة فلا شيءفيه، ولا في ثمنه إن بيع، وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع".

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/5/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف