المواد / فتاوى منوعة / حكم تأجيرالخدم

حكم تأجيرالخدم

تاريخ النشر : 14 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 500
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تأجيرالخدم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

شيخنا الفاضل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا احتاج يا شيخ لفتوى خاصة

اسأل عن تاجير الخدم ما حكمه ؟

مثال : لدي عاملة منزلية لا احتاج لها اجرها لاحد بحاجتها بألفين ريال وراتبها ٨٠٠ ريال أعطيها راتبها والباقي لي فما حكم ذلك فكثير من الناس يعملون كذا ولكن نريد الحكم الشرعي اذا فيه محذور نتجنبه وننبه من يريد الحق والمكسب الحلال

وفقكم الله لكل خير ونفع بكم وبعلمكم

والسلام عليكم ورحمه الله وبركات

الحمد لله رب العالمين

أخي الكريم، وفقك الله لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم العمل بطاعته آمين، وبعد.

فإن هذا العمل انتشر بالفعل، وعمت به البلوى، وقد اختلف فيه أهل العلم المعاصرون ، فمنهم حرَّم، ومنهم وهم الأقل من أجاز، وعلة تحريم من حرَّم أن النظام يمنع من هذا الإجراء، ومادامت الدولة تمنع، فلا يجوز في تلك الحال أن يقدم على العمل، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، وكل ما فيه مخالفة لولي الأمر، فهو محرم، لقوله تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) لكن لو أن النظام أجاز وسمح، فلا أرى بأسا في العمل بالشروط الآتية:

-     أن يكون هذا برضا تام من الخادمة.

-     أن يكون بأجر المثل، فلا يبخس حقها.

-     أن يكون استعمال المؤجر حسب العرف، فلا وكس ولا شطط، ولا زيادة، ولا ظلم.

فإن تيسرت هذه الشروط، مع إذن ولي الأمر، فلا حرج؛ ووجه ذلك أن المؤجِّر الأصلي يملك منفعة هذه الخادمة، فله أن يستوفيها هو بنفسه أو بغيره، ممن يقيمه مقامه،  على نفس الوجه في الخدمة، وكونه يبيع هذه المنفعة، لا حرج فيه، لأن المنفعة مملوكة له، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/27ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف