حُكمُ قِراءَةِ القُرآنِ من الجوَّال بدُونِ وُضوءٍ، وقراءةِ الجُنُبِ للقُرآنِ
قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء، ما حكمه، وما حكم قراءة الجنب للقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز مس المصحف بغير طهارة، فتُشترط الطهارة من الحدثين (الأكبر والأصغر )، أما الجوال فإنه يختلف ؛ وذلك أنه لا يثبت له حكم المصحف؛ وذلك أنه عبارة عن ذبذبات أو وَمَضَات ضوئية تظهر عند فتح الجوال، وتختفي عند إغلاقه، وعلى تقدير مسِّ الشاشة حال ظهور الكلام ، فهو مسٌّ من وراء حائل.
تنبيه: في حال ظهور المصحف على شاشة الجوال، فإنه لا يجوز دخول الحمام به؛ لأن القرآن حينئذ ظاهر،
فإن أغلق فلا بأس.
أما الجُنُب فإنه يمنع من قراءة القرآن مطلقا، سواء من المصحف أم من الجوال أم مِن قَلبهِ؛ فإن جمهور الفقهاء على تحريم قراءة الجنب للقرآن، ولو من غير مسٍّ، ويستدلون لذلك بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلَانِ ، فَقَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ)، وأكثر العلماء على ضعفه، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا؛ وذلك أن الجنب أمره في يده، فيمكنه التخلص من الجنابة بالغسل، فلا اضطرارَ في جانبه يجِيزُ له قراءةَ القرآنِ على حالهِ.
والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
23/3/1436هـ