موقفُ الزوجِ من زوجةٍ لا تُصلي
زوجتي امرأة طيبة، لكنها تكسل عن الصلاة، وأنصحها
ولا تستجيب ، فما موقفي الشرعي منها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الله تعالى جعل الرجل قوامًا على امرأته،
يأمرها وينهاها، وجعل طاعتها لزوجها طاعةً للهِ تعالى، وأمرها بالائتمار بأمره، والانزجار بنهيه وزجره، وسمى اللهُ
تعالى الزَّوْجَ في كتابه العزيز سيِّداً،
قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، وهذا يمكِّن
الزوجَ من أمرها ونهيها، هذا من وجه.
ومن وجه آخر، فإن المرأة إن كانت تاركةً للصلاة بالكلية، فهي على خطر
عظيم، وهي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان، فالصلاة هي الحد الفاصل بين الكفر
والإيمان، ولا يبقى المسلمُ على دِينه إن ترك الصلاةَ بالكلية، فعليك إِذَنْ أمرها
بالصلاة، قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132]، وقال صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبدٍ يسترعيه
اللهُ رعيةً ، يموتُ يوم يموتُ ، وهو غاشٍ لرعيته ، إلا حرم الله عليه الجنة )
متفق عليه، واستعملْ في ذلك شتى الطرق، مرغِّبا ومرهِّبا ، فإن أصرَّت على ذلك وجب فراقُها، ولا يجوز البقاء معها؛ إذ لا يجوز البقاء مع كافر، ولك أن تأخذ أولادك،
حتى لا يكونوا مع امرأةٍ ، متَّهمةٍ في دِينها، غير ِ مأمونةٍ.
أما إن كانت الزوجة تترك الصلاة أحيانا، وتصلي
أحيانا فشأنُها أخفُّ؛ إذ لا تكفرُ بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يكفر
العبدُ إلا بترك الصلاة مطلقاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ
الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم، فجعَلَ تركَ الصلاةِ موجِباً
للكفر، فعليك أن تأمرها بالمواظبة على الصلاة، وتلحُّ عليها في ذلك، وتكرر، حتى
تستقيم، ولك أن تستعمل في ذلك قوامتك، وسلطتك؛ حتى ترتدعَ وتنزجرَ وتواظبَ على
الصلاة، وتستمر في ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، فإن أصرَّت على حالها، ولم تَرَ
منها صلاحاً واستقامةً على دِين الله، فلك في تلك الحال مفارقتها، ولعل أن يكون في
فراقها إصلاح ٌلها، كما لك أن تبقيها، حسب ما تقتضيه المصلحة.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 4/6/1434هـ