ما حكمُ رجعةِ من طُلِّقت قبلَ الدخولِ
طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل عليها، فهل يجوز أن
يراجعها ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الطلاق قبل
الدخول طلاق بائن، لا يملك الزوج بعده على المرأة رجعة ، وهذا محل اتفاق بين أهل
العلم، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الأحزاب/49.فنفى أن يكون
على المرأة المطلقة قبل المسيس عدة، والرجعة إنما تكون في العدة، كما قال تعالى: {
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}
[البقرة: 228]، فقوله: {وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}أي: في
العدة، فإن انتفت العدة انتفت الرجعة.
أما إن كان قد خلا بها، ثم طلقها بعد الخلوة وقبل
الدخول، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الطلاق
بائن، وليس لها عليها رجعة، وذهب الحنابلة إلى أن الخلوة كالدخول تماما، فيكون له
عليها رجعة، وحَسْمُ هذه المسألة والحكم فيها إلى القاضي.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 3/5/1433هـ