الوعدُ بالطلاقِ في المستقبلِ
ما حكم قول الرجل
لزوجته سأطلقك في الصباح ولم يفعل فهل وقع الطلاق ؟
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الأصل في الطلاق أن يكون منجَّزا، ويقع فور صدوره من الزوج، أو
يكون معلقا على فعل شيءٍ، أو حصول شيءٍ، لا تملك الزوجة فيه شيئا، فيقع الطلاق
بمجرد حصول المعلَّق عليه، أو يعلقه على ما تملكه الزوجة، ففيه خلاف، والراجح أنه
إن أراد منعها من شيءٍ، أو حثَّها على شيءٍ، فإن الطلاق لا يقع، بل يجري ذلك مجرى
اليمين، ويلزم فيه كفارة يمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز
والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا.
أما قول الرجل لزوجته: غدا أطلقك، أو
الأسبوع القادم سأطلقك، ونحوه، فهذا وعد بالطلاق في قول عامة أهل العلم، ولا يقع
به طلاق، ما لم ينفذ الزوج ما توعدها به من الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"الوعدُ بالطلاقِ لا يقعُ، ولو كثرت ألفاظُه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب".
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 22/4/1429هـ