المواد / فتاوى منوعة / حكمُ الوَكالةِ بأجْرةٍ مَشْرُوطةٍ

حكمُ الوَكالةِ بأجْرةٍ مَشْرُوطةٍ

تاريخ النشر : 10 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1060
مشاركة هذه المادة ×
"حكمُ الوَكالةِ بأجْرةٍ مَشْرُوطةٍ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكمُ الوَكالةِ بأجْرةٍ مَشْرُوطةٍ

أوصاني أحد أقربائي أن أشتري بيتا لابنه، فاشترطت عليه نسبة معينة للتربح من هذا البيت، وقد عاهدته أن أكون مؤتمنا على ماله، فراجعت نفسي، وظننت أن هذه النسبة لا تحل لي ، فما حكمُ أخذِها؟   

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن الأصل أن عقد الوكالة من عقود التبرُّعات، وأنه لا أجرة فيه، إلا إن شُرطت أو جرى العرفُ بذلك، أو عُرِف أن الشخص يقوم بالأعمال بالوكالة بأجرة، فهو كافٍ عن الشرط، ففي تلك الأحوال لا بأس بأخذ الأجرة على الوكالة، جاء في المجلة العدلية : " إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وإن لم تشترط، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرِّعاً فليس له أن يطالب بالأجرة" اهـ.

كما جاء في الموسوعة الفقهية: "اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب الأجر اتفاقاً". اهـ.

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: "والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال‏".‏

أما الأجرة بنسبة من ثمن البيع، كما ورد في السؤال، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولعلَّ الراجحَ جوازُه مادامت النسبةُ معلومةً محددةً بما ينفي عنها الجهالةَ، وهو مذهبُ المالكية، قال ابن القيم في هذه المسألة: " وأنه لا غررَ فيه ، ولا خطرَ، ولا قمارَ، ولا جهالةَ، ولا أكلَ المالِ بالباطل، بل هو نظيرُ دفعِ مالهِ إلى مَن يتَّجِرُ فيه بجزءٍ من الرِّبح" اهـ.

والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 16/6/1432هـ


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف