المواد / فتاوى منوعة / أخذُ الأبوين من مَهرِ البنْتِ

أخذُ الأبوين من مَهرِ البنْتِ

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1003
مشاركة هذه المادة ×
"أخذُ الأبوين من مَهرِ البنْتِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

أخذُ الأبوين من مَهرِ البنْتِ

ما حكم أخذ الأبوين من مهر البنت ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

الأصل أن المهرَ  حقٌّ محضٌ للمرأة ، قال الله تعالى في تقرير ذلك: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] ، فأضاف المهر للمرأة على وجه التمليك، وقد ذُكِر في تفسير الآية أن  الرجل كان إذا زوَّج  ابنته أخذ صداقها دونها، فأنزل هذه الآية في نهيهم عن ذلك .

 وقال تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [البقرة: 237] فجعل الحق في العفوِ عن المهر للمرأة إذا كانت أهْلا لذلك؛ لأنها هي المالكة للمهر، قال ابن قدامة: "ولأن المهر مالٌ للزوجة، فلا يملك الوليُّ هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها، وكسائر الأولياء". اهـ.

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة نكحت بغير وليها، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرُها بما أصاب منها) رواه الإمام أحمد والترمذي، وحسنه، والحديث صريح في تمليك المرأة مهرها.

فالمهر للمرأة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا بغير رضاها، إلا أبوها، بالشروط المعلومة في هذا الباب، كأن لا يضرَّ البنتَ، ولا تتعلق حاجتُها بهذا المال، ويكون بالأب حاجةٌ لذلك، ولا يأخذ ليعطِيَ أحدَ أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكلتم من كسْبِكم ، وإنَّ أولادَكم من كسْبِكم) أخرجه أحمد والترمذي وصححه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالُك لأبيك ) أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 24/5/1429هـ

                                                                                                                                                

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف