المواد / فتاوى منوعة / إسقاطُ الجنينِ الحاصلِ بعد الدخولِ بالمعقود عليها قبل الإعلان ثم الرغبةُ في الطلاقِ أو الفسخِ

إسقاطُ الجنينِ الحاصلِ بعد الدخولِ بالمعقود عليها قبل الإعلان ثم الرغبةُ في الطلاقِ أو الفسخِ

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 420
مشاركة هذه المادة ×
"إسقاطُ الجنينِ الحاصلِ بعد الدخولِ بالمعقود عليها قبل الإعلان ثم الرغبةُ في الطلاقِ أو الفسخِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

إسقاطُ الجنينِ الحاصلِ بعد الدخولِ بالمعقود عليها قبل الإعلان

ثم الرغبةُ في الطلاقِ أو الفسخِ

تزوجت بعقد شرعي وأجَّلوا الدخول، وحصل في هذا جماع، وحملت ، واختلفنا، ويريدون الفسخ أو الطلاق فما حكم الإسقاط ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن هذه المسألة يتنازعها أمران مهمان: الأول هو الجماع الحاصل بينكما بعد عقد النكاح، وقبل إعلان الدخول.

الثاني: هو إسقاط الجنينِ الناتجِ عن هذا الجماعِ؛ وذلك لفسخِ العقدِ، أو الرغبةِ في الطلاقِ.

أما الأول فإن الرَّجُل إذا عقد على المرأة أصبحت شرعا زوجتَهُ، وحلَّ له منها كلُّ شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 5، 6] وبمجرد حصول العقد تكونُ الزوجيةُ، ويترتَّبُ عليها آثارُها الشرعيةُ، من إرثِ كلِّ واحدٍ منهما الآخَرَ، والاعتدادِ منه في حالِ موتهِ ، وجوازِ الخلوةِ والمصافحةِ والنظرِ واللمسِ وغيره.

غير أن الشرعَ الإسلاميَّ أعطى العرفَ والعاداتِ الموافِقَيْنِ لأصولِ الشَّرعِ أحكامًا عظيمةً، واعتبارًا كبيرًا، بل إن من أعظم قواعدِ الشرعِ أن العادةَ مُحكَّمةٌ، حتى قالوا:  "والعرفُ في الشَّرعِ له اعتبارٌ لذا عليه الحكمُ قد يدار".

ومن المعلوم أن الدخولَ بالمرأةِ بعد العقدِ، وقبل إعلانِ الدخولِ يمنعُ منه العرفُ الصحيحُ؛ لما يترتَّبُ عليه من مفاسدَ كبيرةٍ، وآثارٍ سيئةٍ، فقد تفقد الفتاةُ عذريَّتَها، ولا يتم العقدُ، أو يتأخر لسبب من الأسباب، أو يحصل طلاقٌ أو فسخٌ للعقد، فتتهم الزوجة ويساء بها الظن، وقد يحصل حملٌ من هذا الجماع - كما ورد في السؤال - وربما كان الزوجُ فاسدَ الذمةِ، ضعيفَ الدِّين، فينكِرُ  ولا  يُقِرُّ بالوَلدِ، أو يبتزُّها بسببِ حملِها، أو يموتُ قبلَ الدخولِ، فتجرُّ الفتاةُ  العارَ على نفسها وعلى أهلها ونسائها.

علما أنَّ من أهلِ العلمِ من يرى أن الإشهادَ واجبٌ عند الوطء، مستحبٌّ عند العقدِ، يغني عن الإشهارِ، فلا يجوز للعاقدأصلا أن يجامعَ دونَ الإشهادِ على الدخولِ، ولو حصل جماعٌ دون إشهادٍ على الدخول فُسخ العقدُ، وهو المشهورُ من مذهب المالكية، ولهم في ذلك أدلةٌ معتبرةٌ، ليس هذا محلَّ بسطِها ومناقشتِها.

كما أن قاعدة الشرع أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، وهذا من المفاسد العظيمة التي يجب درؤها، ومن قواعدها أيضا سد الذرائع المفضية للشر، وهذا كما تقدم من أعظم الشر وأقبحه.

لذا ننصح بداية ألا يحصل عقد النكاح إلا قريبا من الدخول، حفظا لمصالح العباد، ودرءا للفساد، وتقليلا للشَّرِّ، وحسْما لمادته.

أما الجنين، فإن كان في الأربعين الأولى، فنرجو ألا بأس في إلقاء تلك النطفة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعد أربعة الأشهر ونفخ الروح فيه، فلا يجوز إسقاطه بالاتفاق، واختلفوا فيما بين المدتين، بعد الأربعين، ودون الأربعة أشهر، والأرجح عدم جواز الإسقاط؛ لكونه جنينا في طَوْرِ التَّخليق والتَّكوين.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 9/3/1435هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف