أخذُ الرُّسوم
على بطاقةِ الفِيزا
ما حكم أخذ الرسوم على بطاقة الفيزا؟
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن من أجاز
استعمال البطاقات الائتمانية إنما أجازها بشرطين: أولاهما: ألا يشتمل عقد البطاقة على
اشتراط غرامة عند تأخُّرِ حاملِ البطاقة في السداد؛ لربوية هذا الشرط صراحةً، والثاني
يتعلق بالرسوم المدفوعة عليها على ما سيأتي في حكمها.
فقد تنازع فيها
أهل العلم على قولين ، وهذا مبنيٌّ على تكييفِهِم الفقهيِّ لها، وأنها عقدُ إجارةٍ
( سمسرةٍ ).
فمنهم من منعها؛ لأنها مشتملة على عقد قرضٍ وإجارةٍ ( سمسرة )، أو
ضمانٍ وإجارةٍ ( سمسرة )، والمراد
بالضمان: ضمان القرض في حالة الشراء بواسطة
نِقاط البيع ، ومن المتقرَّر أن الإجارة من عقود المعاوضات، فهي بيع منافع، وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه.
وذهب فريق آخر من
المعاصرين - وهم الأكثرون - إلى أن هذه العمولة لا تخرُج عن كونِها أجرةً محدَّدة مقطوعة
على خدمات معلومة، فتسري عليها أحكام الإجارة، وأما القرض فهو ليس شرطا فيها، بل للعميل
أن يقترض أو لا يقترض، والمنهي عنه الجمع بين العقدين: القرض والبيع، بحيث يكون
أحدهما شرطا في الآخر، أما مع الانفراد فلا بأس.
وبناء عليها فلا حرج في تلك الرسوم ، مع
اشتراطهم شرطا أساسيًّا، حتى تخرج عن شبهة
القرض الذي جرَّ نفعا، وهو: أن تكون تلك الرسومُ مبلغاً ثابتاً، ليس مرتبطا
بالمبلغ المسحوب، ولا بأَجَلهِ، يختلف باختلافه، بل بقدر التكلفة الفعلية، فلا
يجوز أن تجعل هذه الرسوم بنسبة من مبلغ القرض، كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.
وهذا ما صدر به قرارُ مجمع الفقه الإسلامي، ونصُّه:
"جوازُ أخذٍ مُصْدِرِها - أي: البطاقة - من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار
أو التجديد، بصفتها أجرا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك".
كما جاء في معيار هيئة المحاسبة: "يجوز للمؤسسة
المُصدِرة للبطاقة أن تفرض رسماً مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطاً
بمقدار المبلغ المسحوب"اهـ.
مع الأخذ في الاعتبار أن الواجب أن يتمَّ حساب النفقات
بدقَّة، وأن الزيادة عليها تؤدِّي إلى أخْذِ العِوَضِ على ضمانِ الدَّينِ، فيؤول إلى
قرضٍ جَرَّ نفعًا.
واللهُ الموفِّقُ
كتبه: د.محمد بن
موسى الدالي
في 2/11/1433هـ