استعمالُ تأمينِ الغيرِ
هل يجوز
استعمال تأمين الغير للحاجة الشديدة، علما
أنه ليس للمستعمل تأمين خاص به، وحالته المادية غير ميسورة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
يجب أن يعلم بداية أنه ليس كل عقد تأمين طبي جائزا، فلا تجوز عقود
التأمين الطبي التجارية إلا إن عند الضرورة إليها، كأن يأمر النظام بذلك، ولا
يتمكن الشخص من إنهاء إجراءاته إلا بإصدار بطاقة تأمين، وفي تلك الحال يجوز للشخص استخراجها،
واستخدامها بقدر ما دفع فقط، دون الزيادة عليه.
أما استخراج بطاقة التأمين الطبي دون ضرورة إليها، لكن لمجرد أن يوفر على
نفسه النفقات الطبية، فهذا أمر تكاد تتفق كلمة العلماء على عدم مشروعيته.
ثم إن كانت الشركة المصدِرة لبطاقة التأمين من جملة شروطها أن صاحبها
يستعملها بنفسه، ولا يحل له تفويض غيره في استعمالها، كما هو الغالب على تلك
الشركات، فليس له الخروج على هذا الشرط، لقول تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون
على شروطهم ) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ودفعُها للغير لاستعمالها لا يجوز، سواء كان
بشكل مباشر أم غير مباشر، فإن تحايل على ذلك كان من الكذب والغش، وأَثِما جميعا.
أما إن لم تشترط الشركة هذا الشرط، ولم تمانع في تفويض الشخصِ غيرَه في
استعمال تلك البطاقة ، - ولا أظنُّه موجودا البتَّةَ - فلا يظهر بأس في ذلك، بشرط
ألا يتجاوز باستعمال البطاقة أكثرَ من المدفوع بكل حال، وصاحبُ البطاقةِ في تلك
الحال يعتبر متبرِّعا بحقه للغير، وليس ثمت ما يمنع من ذلك شرعا.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 3/5/1432هـ