المواد / فتاوى منوعة / المرابحَةُ عن طريقِ أخْذِ شِيكٍ من البَنكِ ودَفعِهِ للتاجِرِ

المرابحَةُ عن طريقِ أخْذِ شِيكٍ من البَنكِ ودَفعِهِ للتاجِرِ

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 475
مشاركة هذه المادة ×
"المرابحَةُ عن طريقِ أخْذِ شِيكٍ من البَنكِ ودَفعِهِ للتاجِرِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

المرابحَةُ عن طريقِ أخْذِ شِيكٍ من البَنكِ  ودَفعِهِ للتاجِرِ

ما حكم شراء سلعة عن طريق البنك بالمر ابحة، بأن يعطي البنكُ شيكا باسم التاجر، ويذهب الشخص ليأخذ السلعة من التاجر ، ثم  يسدد للبنك بالأقساط  بزيادة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

هذه الصورة ليست من صور المرابحة الإسلامية الصحيحة؛ فحقيقتها قرض بفائدة صريحة، وذلك أن البنك يعطي الشخص شيكا يدفعه للشركة الممولة للسلعة ( التاجر )، بقطع النظر عن نوعها، ثم يقوم الشخص بالسداد للبنك بالتقسيط بأكثر مما دفع البنك، فآلت المسألة إلى قرضٍ صريحٍ جرَّ نفعا، وهو حقيقة الربا، الذي قال الله تعالى فيه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275]، وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: هم سواء.

ولا تصح المرابحة ، وتكون موافقة للشرع، حتى يكون البنك مالكا حقيقة للسلعة، سواء كانت ملكَه ابتداءً، أو اشتراها من التاجر، وحازها حيازة تامة في مخازنه، أو انتقلت إليه حسب الأنظمة الإدارية، إن كان مما يملك بإجراءات رسمية، كما هو الحال في السيارات والشقق والأراضي ونحوه، وهو ما يسمى بقبض المبيع، ثم يبيعها على الطالب بالنقد أو التقسيط حسب ما يريد، دون أن يكون قد أخذ من طالب السلعة أيَّ جزءٍ من الثمن، وهو العربون، حتى لا يبيع ما  لا  يملك، ودون أن يلزم طالب السلعة بالشراءبعد حيازة السلعة، بل يخيِّرُه في الشراء وعدمه، حتى يقوم العقد على التراضي، الذي هو آكد أركانه.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/3/1434هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف