المواد / فتاوى منوعة / بطاقاتُ التَّوفير

بطاقاتُ التَّوفير

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 779
مشاركة هذه المادة ×
"بطاقاتُ التَّوفير"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بطاقاتُ التَّوفير

حكم بطاقات التوفير الموجودة في السوبر ماركت، والنقاط التي يحصلون عليها حسب المشتريات؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن هذه البطاقات توجد في الأسواق على صورتين:

الأولى: أن تكون مقابل رسوم أو اشتراك، شهري أو سنوي، كالتي تصدرها بعض المستوصفات والمحلات التجارية، وهذه محرمة في قول عامة أهل العلم لكونها من الميسر الصريح، فالغرم فيها متحقق، والغنم محتمل، وهذا هو عين الميسر، وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة بتحريمها، فقالت في حال دَفْعِ المشتَرِك رُسومًا معيَّنة للبطاقة: "بطاقةُ التَّخفيض المذكورة لا يَجوزُ التَّعامُل بِها إصدارًا واشتراكًا؛ لأمور عدة، منها:  اشتِمالُها على الغرر والمُخاطرة .. ".

كما جاء في قرار المجمع الفقهي : عدم جواز إصدار بِطاقات التخفيض المذكورة أو شرائِها إذا كانتْ مُقابلَ ثَمنٍ مقطوعٍ أو اشتراكٍ سنويٍّ؛ لما فيها من الغرر.

الثانية: أن تكون بغير مقابل، فلا بأس بها، وهي من باب الهبة من صاحب المحل، بشرط ألا ترفع الأسعار والأثمان الحقيقية في مقابل الأخذ بالبطاقة، بل تكون السلع بالثمن الفعلي.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 21/1/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف