أخذُ قرضٍ بفائدةٍ تتحمَّلُها الدَّولةُ
ما حكم قرض يأخذه الشباب بفرض واحد في المائة، والدولة هي التي تتحمل هذه الفائدة ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الله تعالى حرم الربا في كتابه العزيز، وعلى
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: { ال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ
اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ** فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ
اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ
وَلاَ تُظْلَمُونَ}البقرة: 278-279، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
} آل عمران: 130، وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، قال المناوي عن
الكاتب والشاهد: "واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه "
اهـ.
كما اطَّردت قاعدة الشرع أن كل قرض جرَّ نفعا
فهو ربا، وانعقد الإجماع على هذا الأمر،
وتقرر أن الأصل في القرض أن يكون قرضا حسنا، وهو الذي يرتب اللهُ عليه الأجرَ
والثواب، فمتى اشتمل عقد القرض على شرط
الفائدة، فإنه يتحول إلى قرض ربوي، دون النظر إلى من يقوم بأداء تلك الفائدة، وتبقى
تلك الصيغة التعاقدية صيغةً ربويةً، لا
يجوز لمسلم أن يقدم عليها، ومن قدم عليها فليأذن بحربٍ من اللهِ ورسوله صلى الله
عليه وسلم.
فالواجب على المسلم ألا يأخذ هذا القرض، متى وجد
فيه هذا الشرط؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فهذا التصرف وإن كان ظاهره
إسقاط الربا عن المدينين، إلا أن العقد يبقى ربويًّا، ويشترك الطرفان في الإثم،
المدينُ ودافع الفائدة.
كما أن
الواجبَ على الدولة أن تسعى لإيجاد حلول شرعية لمساعدة الشباب، فيمكن أن تقدم لهم
قرضا حسنا من بنوكها مباشرة أو من خزينتها، دون فائدة، ويكون تسديده على فترات
مناسبة، أو تسعى لإيجاد عقود شركات ونحوه، بدلا من أن تلجئهم إلى الاقتراض من
البنوك، ثم تقوم بأداء فائدة القرض عنهم، وتوقعهم في الحرج الشرعي!
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 9/11/1435هـ