طلبُ سِلعٍ من
مواقعِ التجارةِ الالكترونيةِ، واشتراطُهُم رسومَ التأمينِ
أطلب سلعا من مواقع التجارة الالكترونية، وعند شحنها إلى السعودية يطلبون رسوم تأمين ،
فأَضطر أني أدفع التأمين، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذه المسألة تشتمل
على أمرين:
الأول : طلب السلعة من مواقع التجارة الالكترونية،
والشراء على الوصف المذكور.
الثاني: اشتراطهم
رسومَ التأمين، حتى يتم شحن السلعة، والتمكن من استلامها.
أما طلب الشراء
بهذه الصفة، فلا بأس فيه؛ لأن الأصل في باب البيوع الحل والإباحة، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ } [البقرة: 275]، فمادامت السلعة لا يشترط لها القبض في الحال،
فلا بأس ببيعها على الوصف المذكور.
أما اشتراط
التأمين، وأنك لا تتمكن من استلامها حتى تدفع رسوم التأمين، فمعلوم أن عقد التأمين
من العقود المحرمة، لاشتماله على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل وربا الفضل والنسيئة؛ ولذلك صدرت فتاوى المجامع
الفقهية وكبار العلماء بتحريم التأمين بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو على المال
أو على البضائع التجارية، أو غير ذلك.
غير أنه من العقود
التي شاعت وانتشرت، وعمت بها البلوى، حتى إن التاجر قد لا يتمكن من إنهاء إجراءاته
ومعاملاته إلا به.
وبناء عليه فالبيع
في نفسه مباح لا إشكال فيه، فإن تمكنت من استلام السلع دون اللجوء إلى إجراء عقد
تأمين، فهذا هو الواجب، تجنبا لما فيه من محاذير شرعية عديدة، وإن لم تتمكن إلا
بدفع رسوم التأمين، فيجوز للحاجة الشديدة، وخصوصا إذا كانت مصالحك ستتعطل بدونه، وكن
على يقين أن من ترك شيئا لله عوَّضه الله خيرا منه، وأنه من يتقِ اللهَ يجعل له
مخرجاً، ويرزقْه من حيث لا يحتسب.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 22/4/1431هـ