السؤال:
هل اشتراط ضمان رأس المال في معاملة مالية يصيرها قرضا؟؟((
تاجر صاحب شركة تجارية عقد صفقه لشراء بضاعه وبيعها في السوق ولكي يوفر المبلغ اللازم لشراء هذه البضاعة قام بتقسيم هذا المبلغ المطلوب الى اسهم قيمة كل سهم اربعة الاف دولار, وسيكون نصيب المساهمين 30% من الارباح مع رجوع رأس المال اليهم اما الموزعين فلهم 70% من الارباح, اتفقت مع هذا التاجر على شراء سهم وعندما اطلعنى على العقد وجدت بأن احد الشروط تقضي بأن الشركة لا تتحمل ارجاع المبلغ في حالة الخسارة وبأنها سوف تحاول ارجاع رأس المال ان أمكن.
ما حكم هذا الشرط من الناحية الشرعية ؟ وهل يحق لصاحب المال ان يشترط ضمان رجوع رأس المال في حالة الخسارة؟
الحقيقة اني اول مرة ادخل في التجارة والصفقات التجارية وليست لدي خبرة بالعقود وشروطها فأفيدوني أفادكم الله .
الجواب:
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
هذه المسألة بهذا الشكل فيها اشتراط ضمان رأس المال، وهذا يصيِّر المعاملة من مضاربة إلى قرض، وذلك أن القرض مضمون بكل حال، بخلاف المضاربة، فيتحمل فيها الطرفان الخسارة، كما يشترك الطرفان في المكسب، بحسب ما يتفقان عليه، فإن ربحت المعاملة على هذا الشرط، وأعطاك ربحا، فهو ربح ربوي؛ وذلك أن المعاملة بشرط ضمان رأس المال أصبحت قرضا، فيكون قرضا جر نفعا، فلا يجوز الدخول في المعاملة على هذا الشرط، بل يجب أن يتحمل الطرفان الخسارة، كما يربحان سويا، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 22/5/1431هـ