المواد / فتاوى منوعة / حكم تسديد الديون من زكاة المال

حكم تسديد الديون من زكاة المال

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 510
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تسديد الديون من زكاة المال "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: حكم تسديد الديون من زكاة المال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. قبل عام طلبت قرضا من أحد البنوك لأشتري بيتاً .. وبالفعل كتبت شيكات بالمبلغ وبقي محجوزا لفترة طويلة ولكن تم تحريرها ولم أشتري المنزل وللمبلغ الآن عندي حول كامل وأسدد شهريا قيمة المبلغ المتفق عليه للبنك .. سؤالي .. هل المبلغ المقترض عليه زكاة بارك الله فيكم .؟؟ وهل يحق لي تسديد ديوني من الزكاة ..؟؟ أو ديون أبنائي .. وفقكم الله ورعاكم ،،،،
الجواب:
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
مادمت تملك المال ملكا تاما، وهو بالغ النصاب، وقد حال عليه الحول، فالزكاة فيه واجبة، وأما تسديد الديون من الزكاة، فهذا عند العجز عن سدادها من مالك، فما دمت تملك مالا تستطيع أن تسد به دينك، فلا يجوز أن تدفع الزكاة الواجبة عليك في تسديد دينك، لأنك بذلك تسقط أحد الحقين الواجبين في مالك بالثاني، وهذا باطل، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي 
في 22/5/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف