خزانة الفتاوى / الزكاة / حكم أخذ الأخت من أخيها مال الزكاة الموكلة بتوزيعه على الفقراء دون علمه

حكم أخذ الأخت من أخيها مال الزكاة الموكلة بتوزيعه على الفقراء دون علمه

تاريخ النشر : 19 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 762
مشاركة هذه المادة ×
"حكم أخذ الأخت من أخيها مال الزكاة الموكلة بتوزيعه على الفقراء دون علمه "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: أنا علي دين بمبلغ 6 الاف دينار وفي رمضان يبعث اخي مبلغ من المال لاوزعه للفقراء على أنه زكاه امواله ولكن اخذه لنفسي لاسد ديني وامشي حالي مع العلم ان اخي لا يعلم بحالتي واني بحاجة فانا متعففه ولا اطلب من احد اي مبلغ هل يحق لي أخذ مال الزكاة التي يتبرع بها اخي لنفسي بدون علمه فانا اخبره اني قمت بتوزيعها على الفقراء ولكم جزيل الشكر
الجواب :
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
إن كان أخوك حدَّد جهة لإخراج الزكاة فيها فلا يجوز تجاوز هذه الجهة، حتى تخبريه، أما إن كان وكَّلك في إخراج الزكاة،وكنت أنت مدينة، وعاجزة عن السداد، فلا بأس أن تأخذيها لنفسك،
 والله الموفق.
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف