خزانة الفتاوى / الزكاة / (حكم إخراج الزكاة عن المال المعد لشراء بيت ( مسكن

(حكم إخراج الزكاة عن المال المعد لشراء بيت ( مسكن

تاريخ النشر : 19 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 866
مشاركة هذه المادة ×
"(حكم إخراج الزكاة عن المال المعد لشراء بيت ( مسكن "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي زوجي ولم يترك لي مسكن انا وابنتي فأقمت بمسكن والداي واخذت اجمع المال لشراء مسكن لي ولابنتي وسألت احد المشايخ عن اخراج زكاة عن هذا المال فقال اذا كان لشراء سكن فلا اخرج زكاة عنه واستمريت في جمع المال عن طريق عملي بهدف شراء شقة حتي نجحت في ذلك بعد مرور عشر اعوام علي وفاة زوجي حتي قالت لي احدي زميلاتي انه كان يجب اخراج زكاة عن هذا المال فاريد منكم الاجابة هل كان يجب علي اخراج زكاة ؟ مع العلم انه لاتوجد لدي قدرة الان فماذا افعل وانا اخاف ان اقابل ربي بهذا الدين. وجزاكم الله كل الخير
الجواب : 
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
من المعلوم أن من أفتاك بهذه الفتوى المضلة مخطئ خطأ فادحا، وفي مثل هذه الأحوال يرى بعض أهل العلم أن يضمن المفتي، والواجب عليك تزكية هذا المال طيلة مدة كونه نقدا، فمتى تحول إلى شقة للسكنى، فهنا تسقط الزكاة،وبناء عليه فعليك زكاة عشر سنوات، تُقدَّر في كل سنة، وهي باقية في ذمتك حتى تقدري عليها، ولا يضلك أحدٌ آخر، فيقول: هذا سقط عنك للجهل! فالواجبات لا تسقط بالجهل ولا الخطأ ولا النسيان، إنما تثبت في الذمة إلى القدرة عليها، وليس عليك أثم ما لم تقدري، 
والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي 
في : ١٤٣٢/٨/١٦ هـ
 

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف