المواد / فتاوى منوعة / حكم تأجير محل للحلاقة

حكم تأجير محل للحلاقة

تاريخ النشر : 28 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2461
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تأجير محل للحلاقة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

لدّي محلات للإيجار , وعرض علي أحدهم إستجار محل مني لعمل صالون حلاقة , مالحكم في ذالك ؟

الحمد لله رب العالمين

الغالب على العاملين في هذا المجال هو المخالفة الشرعية، فهو سيقوم بحلق اللحى، والنمص، وربما القيام ببعض الأمور التي توقع الرجل في التشبه بالنساء، فإن كان الأمر على هذا النحو، فإنه لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، أما إن أمكن اشتراط الالتزام بحكم الشرع في هذا العمل، كأن يلتزم بعدم حلق اللحية، أو النمص ونحوه، فلا بأس بهذا الشرط، وربما يكون مثل هذا الشرط باب خير لمن يريد الالتزام من العاملين في هذا المجال، وأن يعتاد الناس أن يكون هناك محلات حلاقة للملتزمين، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/6/1427هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف