المواد / فتاوى منوعة / ٌحكم التزوج بمَنْ دَخْلُ والدِهِ محرَّم

ٌحكم التزوج بمَنْ دَخْلُ والدِهِ محرَّم

تاريخ النشر : 28 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1215
مشاركة هذه المادة ×
"ٌحكم التزوج بمَنْ دَخْلُ والدِهِ محرَّم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

أنا فتاة تقدم لي شاب نحسبه صاحب دين و خلق ولا نزكي على الله أحدا واشترط أن أسكن عند أهله فوافقت ولكن المشكلة أن أباه يعمل بالبورصة وأبي غير مطمئن لهذا العمل ولا يرضى لي أن آكل حراما ويقول أنها عمل غير منتج وعندما صارحه أبي قال أباه( بأنه يعلم أن هناك حلال وحرام وهو يعمل مع شركات مثل النفط و الحبوب بالحلال وعنده فتوى من الشيخ ابن باز ) أريد أن أعرف حكم البورصة .. هل هناك حلال؟؟ و ربما فتوى الشيخ ابن باز لا تصلح لهذا الزمن؟؟ مع أن الشاب المتقدم لي يعمل بالحلال ولادخل له بأبيه.. فما حكم طعامي وشرابي بهذه الأموال المختلطة من الأب والابن حيث أنهما سيتشاركان في دفع ايجار البيت و شراء الأطعمة ؟؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

زادك الله حرصا، وأعاننا وإياك على الكسب الحلال، وبعد.

أولا يجب أن يكون السؤال عن الزوج وأخلاقه ودينه والتزامه، فعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وقد ذكرت في السؤال أن الخاطب يعمل بالحلال، ودخله حلال، وهذا هو المقصد الأساس فيما يجب السؤال عنه، وبالنسبة لدخل والده، فإن عليه الإثم ولكم مهناه، ولا يضركم كسبه المحرم، لإن الإثم عليه هو، والشخص إنما يسأل عن طريق كسبه، لا طريق كسب غيره.

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أبي-غفر الله له-يعمل في بنك ربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟.

فأجاب :

"خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة ? القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على بريرة -والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة- فقال: ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة، بل قبضه على أنه هدية.

فهؤلاء الإخوة نقول: كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً، وهو على أبيكم إثم ووبال، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه. اللقاء الشهري 45 / السؤال رقم 16 ) .

وقد جاء في فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة :

"لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم" .فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) ، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 27/4/14309هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف