المواد / فتاوى منوعة / العقيقة عن المولود المتوفى

العقيقة عن المولود المتوفى

تاريخ النشر : 21 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 983
مشاركة هذه المادة ×
"العقيقة عن المولود المتوفى"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

سبق وان انجبت زوجتي مولود في الشهرالسادس من الحمل ( واتضح انه متوفي قبل الولاده )

السؤال ( هل عليه تميمه له ) ارجو افادتى والله يجزاكم

الحمد لله رب العالمين

أولا: ما يذبح عن المولود يوم سابعه يسمى عقيقة، وليس تميمة على الصحيح.

وقد اختلف أهل العلم في العقيقة عن السقط إذا نفخ فيه الروح، وذلك بأن مضى عليه أربعة أشهر، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية العق عنه، وذهب جماعة إلى أنه يعق عنه على وجه الأفضلية، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع العق عنه، ويسمى، ويغسل ويصلى عليه، ولعل هذا هو الأرجح، وهو ما صدرت به فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 22/4/1428هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف