السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛؛
نرجوا منكم الاجابة على السؤال التالي / ماحكم خروج الزوجة عن حكم زوجها بسبب عدم تنفيذ شروط عقد النكاح وهو مصر على عدم تنفيذة وهو الان عقد القران على زوجة اخرى ولا يريد طلاق زوجتة الاولى الا باسترداد المهر كاملا وهل يجوز لها الخلع في مثل هذة الحالة وهل يجب استرداد المبلغ كاملا وهو لم ينفذالشروط؟
افتونا جزيتم خيرا ......
الحمد لله رب العالمين
في حال إخلال الزوج بالشروط، يحل للزوجة المطالبة بالفسخ، وليس الطلاق، سيما الشرط المؤثر، وإلا فما الفائدة من الشرط إن كان الزوج لن يلتزم به بعد العقد؟!
والأمر بالوفاء بالشروط صريح القرآن والسنة، ففي القرآن: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والشرط من العقد، وعند البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، وفي السنن عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والمسلمون على شروطهم )، وعن عمر رضي الله عنه في نزاع بين رجل وامرأة، فحكم للمرأة بشرطها، فاعترض الرجل، فقال عمر رضي الله عنه: ( إن مقاطع الحقوق عند الشروط) أخرجه البخاري معلقا، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من المهر؛ لأن المهر استُحل للمرأة بالدخول بها، كما في الحديث الصحيح عند أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها )، وأما فسخ العقد هنا فقد جاء من قبله هو؛ لأنه هو الذي لم يلتزم بالشرط.
فإن اضطرها للخلع بسبب عدم وفائه بالشرط كان آثما، فإن الخلع إنما يكون في حال عدم رغبة المرأة الاستمرار مع الزوج، وهو غير مقصِّر، ومتمسِّكٌ بزوجته، فتسعى المرأة للتخلص بالخلع، وهو ردُّ مهرِهِ إليه؛ ولذلك فإن أساء الزوج إلى زوجته بغية أن يوقعها في المطالبة بالخلع، يريد بذلك أخْذ المهر، ولم يكن منها بأسٌ كان آثما؛ لأنه استخدم هذا الحق في غير ما وضعه الله تعالى له، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 20/1/1433هـ