المواد / فتاوى منوعة / تبرع الجد بالعقيقة لحفيده

تبرع الجد بالعقيقة لحفيده

تاريخ النشر : 19 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 981
مشاركة هذه المادة ×
"تبرع الجد بالعقيقة لحفيده"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

ماحكم دفع الجد قيمة العقيقة عن المولود مع انني استطيع دفع قيمتها ولكنه يرغب في ذالك من باب التعبير عن فرحه بالمولود. وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

لا بأس أن يتبرع الجد بقيمة العقيقة، فالعبرة بفداء نفس المولود بدم، سواء دفعه أبو المولود أم أمه أم أخوه، حتى لو تبرع بها أجنبي عن المولود جاز، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، مع أنه جدهما أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما، فدل على جواز تولي غير الأب، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/3/1432هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف