السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .
ماحكم دفع الجد قيمة العقيقة عن المولود مع انني استطيع دفع قيمتها ولكنه يرغب في ذالك من باب التعبير عن فرحه بالمولود. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين
لا بأس أن يتبرع الجد بقيمة العقيقة، فالعبرة بفداء نفس المولود بدم، سواء دفعه أبو المولود أم أمه أم أخوه، حتى لو تبرع بها أجنبي عن المولود جاز، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، مع أنه جدهما أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما، فدل على جواز تولي غير الأب، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 2/3/1432هـ