المواد / فتاوى منوعة / هل يجوز للأب التفضيل بين الأولاد في الهبة

هل يجوز للأب التفضيل بين الأولاد في الهبة

تاريخ النشر : 21 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2471
مشاركة هذه المادة ×
"هل يجوز للأب التفضيل بين الأولاد في الهبة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط


السلام عليكم،

هل يجوز للأب التفضيل بين الأولاد في الهبة ؟

-1بغير إذن بقية الأخوة،

-2 بإذن بقية الأخوة،

جزاكم الله خيرا.

الحمد لله رب العالمين

أما بغير إذن الأخوة، فلا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، عملا بالسنة الصحيحة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال فيمن وهب أحد أبنائه هبة: (أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: لا، فقال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)، ولم يشهد عليه، وقال: "لا أشهد على جور"، وفي لفظ: "أشهد عليه غيري" قال ابن القيم: " ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية، وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل؟!".

إلا إن كان التخصيص لحاجة، وليس لمجرد الأثرة، فقد أجازه العلماء عملا بنصوص عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كأن يكون الموهوب له مقعدا، لا يستطيع العمل، أو يكون طالب علم ينفع الله به الأمة، أو كونه صاحب عائلة كبيرة ولا يكفي راتبه.

كما تصرف العطية عن بعض الأولاد بسبب فسقه، أو عقوقه، أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه من العطية والهبة، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال في تخصيص أحدهم بالوقف: "لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة"، والهبة في معنى الوقف.

أما إن كانت الهبة بإذن البقية، فقد أجازها بعض أهل العلم، والأظهر عندي الكراهة؛ لأن الغالب أن الأولاد يرضون بذلك حياء من الوالد، أما إن علم رضاهم بغير حياء، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم، وقد أسقطوه.

تنبيه:

يجب أن يعلم أن الوالد إذا وهب أحدا من أبنائه هبةً بغير مبرِّرٍ مما ذُكِر، فإن الواجب الرجوع فيها، وتعتبر لاغيةً لعدم موافقتها الشرع، وعلى الموهوب له ردُّها؛ دفعا للظلم، ورفعا للحرج الشرعي عن أبيه.

كما أحب التنبيه على أن العدل في باب النفقات الواجبة غير العدل في باب الهبة والعطية، فالعدل في النفقات الواجبة أن يعطي كل ذي حقٍّ حقَّه، ولا يلزم التسوية بينهم، فطالب الجامعة نفقته الواجبة تختلف عن المولود الصغير أو طالب الابتدائي، فالعدل بينهم إعطاء كل منهما ما يحتاجه بالفعل.

أما العطية، فالعدل فيها هو التسوية بين الأولاد فيما أعطى، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/10/1432

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف