المواد / فتاوى منوعة / تخصيص أحد الأبناء بالهبة

تخصيص أحد الأبناء بالهبة

تاريخ النشر : 21 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1295
مشاركة هذه المادة ×
"تخصيص أحد الأبناء بالهبة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل اذا وهبت الام الي احدي بناتها شيئا من مصوغاتها الذهبية كنوع من الهدية او الهبة

هل تحاسب علي بقية ابنائها او هل يجوز للفتاة اخذ هذة الهبة سواء كانت مالية او عينية وهل يعتبر هذا استقطاع من حق اخوتها ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فلا يجوز لأحد الوالدين أن يهب أحدا من أبنائهما شيئا دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهب ولدا من أولاده نحلة، قال: "أكلُّ ولدِك نحلته مثل هذا؟ قال : لا. قال صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

وفي لفظ: "إني لا أشهد على جَوْر".أي: ظلم.

كما لا يجوز للفتاة أخذ هذه الهبة، بل عليها أن تردَّها، وهي بذلك متعاونة على البر والتقوى؛ لأن الأم قد تجهل الحكم، فعلى مَنْ عَلِمَه أن يخبرها، فإن كانت الأم فعلا أخرجت الهبة فعليها أن تعطي جميع أولادها مثل البنت، أو تستردَّ ما دفعته للبنت.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/5/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف