المواد / فتاوى منوعة / قضاء الأم الدين عن أحد أبنائها

قضاء الأم الدين عن أحد أبنائها

تاريخ النشر : 21 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 977
مشاركة هذه المادة ×
"قضاء الأم الدين عن أحد أبنائها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

كان هناك ام  اعطت احد ابنائها مبلغ من المال وهو كبير يفوق ما كان يحصل علية الابن من الميراث نظرا لضائقة مالية كان يمر بها ولم تشترط علية رد هذا المال ولم يردة الابن وتوفيت هذة الام بعد ذلك وتركت مال هل يستقطع باقي ابنائها ما اخذة اخيهم من مال في حياة والدتة منها من حقة في الميراث ام انة يتقاسم معهم الميراث المتبقي وياخذ منة نصيبة كامل مثل باقي اخوتة ؟

الحمد لله رب العالمين

الأظهر أن ما دفعته الأم للولد المستدين، الذي أصابته الضائقة المالية، الذي يظهر أن هذا لا يجب فيه التسوية؛ لأن الأم لم تعطه له على سبيل الأثرة والتفضيل، إنما لدفع حاجته، وهذا مما تنازع فيه العلماء، والأقرب أن هذا لا تجب فيه التسوية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان :

الأول: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ، والمرض ، ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .

الثاني: ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .

وينشأ من بينهما نوع ثالث ، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية ( وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ) أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر  ) ا.هـ .

فهذه المسألة من مسائل الخلاف، لكن إن أراد الولد-خروجا من الخلاف وتورعا-ا كتبه:

حتسابه من الإرث فهو حسن، وليس على سبيل الوجوب، والله الموفق.

د.محمد بن موسى الدالي

في 23/5/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف