السلام عليكم
انا من اصحاب الاحتيجات الخاصة(معاق)
نويت العمرة من الرياض بالطايرة ولا استطيع ان البس الاحرام من الرياض
لانه يشق علي اثناء نزولي وصعودي المتكرر من الكرسي المتحرك مابين السيارة والطيارة مما قد يسقط عني كاملا وبااستطاعتي ان احرم من مكة
فما هي الطريقة الشرعية اذا وجدت من مكة بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولو بقيت عليك الملابس، فإذا اقتربت من الميقات الذي تمرُّ عليه، فانوِ الدخولَ في النُّسك، وهو الإحرام، ثم يسن أن تقول: "لبيك اللهم عمرة"، حتى ولو بقيت الملابس عليك، وتكون فاعلا للمحظور للحاجة، فإذا نزلت من الطائرة وتمكنت من خلع ملابسك، فعليك أن تخلعها، وتلبس ملابس الإحرام، ويلزمك حينئذ جبر المحظور الذي فعلته، بفدية أذي، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام: بر أو قمح أو أرز، أو صوم ثلاثة أيام، دل على ذلك القرآن والسنة، قال تعالى:
{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة 196]،
وفسرته السنة، فعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ : فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً .
ثم اعلم أخي أن القاعدة في هذا الباب: أن من كان محتاجا لفعل المحظور، كلبس المخيط أو حلق بعض شعره أو كله، أو لبس كمامة للنساء ونحوه من المحظورات، فلا بأس عليه، لكن تلزمه فدية أذى، وهي الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها،
والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 28/11/1432هـ