ما حكم كشف الوجه بالعمرة والحج ؟؟
وما حكم المرأة تعتمر وهي لابسة نقاب وهذا النقاب عليه قطعة قماش اضافية يمكن سدلها على النقاب بحيث لا تظهر عينيها ولكن كانت هذه المعتمرة بعض الاحيان ترفع ذلك الغطاء ليس تعمدا ولكن نسيانا منها فتظهر بنقابها وهي أثناء عمرتها فهل عليها شي ؟ اثابكم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الواجب على المرأة في الإحرام كشف الوجه، ما لم يوجد رجال أجانب، فإن وجد رجال أجانب فإن الواجب أن تغطي وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح.
أما النقاب للمحرِمة فهو منهي عنه، ففي الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) فالواجب على المرأة ألا تنتقب، وتكتفي بسدل قطعة قماش على وجهها، فإذا لبسته في الإحرام عن جهل أو نسيان فلا شئ عليها، وعليها إزالته، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 6/5/1429هـ