انا حضرمي مقيم في الدمام واردت استقدام اهلي (زوجتي وبناتي) في زيارة من حضرموت (اليمن) الى الدمام
وكانت الرحلة من حضرموت الى جدة وكانت زوجتي محرمة من حضرموت من البيت وفي الطيارة قاموا بالنداء على محاذاة المقيات ثم قامت زوجتي نوت العمرة (لبت بالعمرة )وعند وصولها الى مطار جدة استقبلتها في المطار ثم ذهبت الى شقة في جدة حينها ابلغتني زوجتي بانها محرمة وانا كنت متعب من السفر لان السفر (من الدمام الى مطار جدة كان بالسيارة )
ثم قلت لها حلي احرامك وفي الغد سوف نذهب الى ميقات الطائف السيل الكبير
ثم قامت زوجتي بحل إحرامها ثم ذهبنا الى الطائف (السيل الكبير )
واحرمنا ثم ذهبنا الى مكة وفعلنا العمرة ولله الحمد ثم رجعنا الى الدمام .
ارجو ياشيخ بيان حكم مافعلت في امر زوجتي بفك احرامها مع اني جاهل الحكم وايضا ياشيح توضيح إذا كان علي شئ وايضا هل العمرة صحيحة ؟
وجزيت خيرا ياشيخ
الحمد لله رب العالمين.
الواجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما ولو كانا نفلين، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وعلى تقدير أن الشخص فسخ حجه أو عمرته، فإنه لا ينفسخ ، وعليه فزوجتك وإن كانت فسخت العمرة فإنها لم تنفسخ، وعمرتها الأخرى وقعت مكانها، ولا شئ عليكما لأن الظاهر من حالكما الجهل.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة فسخت العمرة كما فعلت زوجتك، ثم أحرمت بعدها بأيام بعمرة أخرى؟ فأجاب:
إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها ألا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه .
وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه . اهـ من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 25/3/1431هـ