المواد / فتاوى منوعة / حكم الأحتفال باعياد الميلاد وحكم الخروج مع المخطوبة فى الأماكن العامة

حكم الأحتفال باعياد الميلاد وحكم الخروج مع المخطوبة فى الأماكن العامة

تاريخ النشر : 3 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 735
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الأحتفال باعياد الميلاد وحكم الخروج مع المخطوبة فى الأماكن العامة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم الأحتفال باعياد الميلاد وحكم الخروج مع المخطوبة فى الأماكن العامة

الحمد لله رب العالمين.

الاحتفال بالأعياد لا يجوز إلا ما ورد به الشرع في عيدي الأضحي والفطر، فهما العيدان اللذان شرعهما لله لعباده المسلمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى هذا من الأعياد فهي أعياد بدعية، لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، واعلم أن العيد من التعبدات الشرعية، فهي من المناسك الشرعية، ولذلك لما سأل رجلٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إِبِلا بِبُوانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد ؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك.

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من الوفاء بالنذر -وهو واجب من واجبات الشرع- جعل المانع منه إما أن يوجد وثن في هذا المكان-بُوانة-أو يوجد عيد من أعيادهم، وهذه تسوية من النبي صلى الله عليه وسلم بين الوثن المعبود من دون الله، وبين العيد من أعيادهم، فلما أجابه: أن لا، قال: أوف بنذرك.

فالاحتفال بالأعياد من الأمور المحرمة البدعية، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد بدعية، سواء عيد ميلاد، أو عيد أم ، أو عيد حب، وغيره كثير، والله المستعان.

أما الخروج مع المخطوبة، فإنه لا يجوز مطلقا، سواء في أماكن عامة أم مع خلوة وانفراد، فإن هذا العمل من الأخطاء العظيمة التي تُمارس في بلاد المسلمين، فالخطبة إنما شُرعت للاستعلام عن الزوج وعن الزوجة فقط، ثم يلي الخطبةَ عقدُ النكاح، فإن حصل العقد حق للزوج الانفراد والخروج وغيره مما جرى به العرف، مع التزام المرأة بالزي الشرعي عند خروجها للأماكن العامة، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 8/5/1427هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف