المواد / فتاوى منوعة / إنفاذ وصية الجدة

إنفاذ وصية الجدة

تاريخ النشر : 15 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 741
مشاركة هذه المادة ×
"إنفاذ وصية الجدة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

لي جدة توفي لها ابن و زوج في مجرى السيل وكان وقت وفاة الابن قبل الأب بمعنى أن الأب هو الذي يرث الابن و للابن ولد فأصبحت الجدة تعطف عليه و تقوم بشراء بعض القطع الأرضيه له طبعا و لها أبناء و بنات , المهم أني أستلفت منها مبلغا من المال و كلما ذهبت لأرده رفضت و طلبت مني أن اعطيه لحفيدها إذا كبر , و الآن قد توفيت الجدة و لها ابناء فهل أقوم برد المال للورثة أم أنفذ و صية الجدة علما أن الميراث لم يقسم بعد و يبدو أنهم لن يقسموه في القريب العاجل و أنا أريد إبراء ذمتي أفيدوني جزاكم الله خيرا .

الحمد لله رب العالمين.

كلام جدتك " أعطيه للولد حينما يكبر" يحتمل أنها أرادت بعد موتها، ويحتمل أنها أرادت إذا كبر ولو وهي حية، لذا فيحتمل أن يجري مجرى الوصية واجبة التنفيذ، ويحتمل أن يعامل معاملة الوصية التي أوصى بها للحي، ثم مات ولم ينفذها، فالأحوط استئذان الورثة قبل إعطاء الحفيد هذا المال، فإن أذنوا فالحمد لله، وإلا دخل المال في التركة، وقسم القسمة الشرعية, هذا ما يظهر، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 8/5/1430هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف