المواد / فتاوى منوعة / حكم النكاح المؤقت للحاجة

حكم النكاح المؤقت للحاجة

تاريخ النشر : 7 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1208
مشاركة هذه المادة ×
"حكم النكاح المؤقت للحاجة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا شابة علي قدر من الجمال مطلقة ولدي طفلين لا استطيع تحمل نفقاتهم ووالدهم لا ينفق عليهم ولا استطيع العمل لصغر سن اطفالي ويتقدم لي اشخاص للزوج زواج متعة او مدة او مسيار بمقابل مادي

وانا صراحة لي الرغبة بالزواج حتي ولو لفترة  ليس لظروفي المادية فقط ولكني اشعر بالرغبة الشديدة لوجود رجل اعذرني سيدي الفاضل ولكني فعلا بمشكلة كبيرة جدا مع نفسي ولا اردي ماذا افعل واخشي علي نفسي من الوقوع بالخطا لان كثيرا نفسي تدفعني لذلك ولكن سبحان الله سرعان ما اعود لرشدي ولكني ماذا افعل.

الحمد لله رب العالمين.

نسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا، وأن يعجل لك بذلك، ونسأل الله لك الثبات، وبعد.

فنكاح المتعة أمر محرم لا يجوز، وقد دلت السنة على ذلك، وكل نكاح لفترة محددة فإنه لا يجوز، وهو من السفاح المرحم، أما نكاح المسيار، فإن تيسر لك صورة من صوره، فقد أجازه بعض العلماء، بشرط ألا يكون مؤقتا بمدة، ينتهي بانتهائها، فمتى كان العقد خاليا من تحديد المدة، ورأيتِ أنه يدفع عنك تلك الحالة، فنرجو ألا يكون في ذلك حرج، وإن تيسر لك زواج على الوجه المعهود كان أولى، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 12/1/1431هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف