توقى أخى وترك زوجه وولد وبنت ووالده وهما ورثته وعليه دين لقريب له بمبلغ ساعده به قريبه لعمل عمليه جراحيه وترفض زوجته المساهمه فى سد الدين بحجة قلة نصيبها فى الارث ولايستطيع الوالد سده كاملا ما العمل الواجب أداوءه تجاه هذا الامر راجين من الله المغفره والعفو.
الحمد لله رب العالمين.
أولا يجب أن تعلم أن هناك أمورا يجب تقديمها على الميراث بنص القرآن، وهو الدَّين والوصية، فإن تعالى لما ذكر الإرث في كتابه، قال : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فقدم الدَّيْن والوصية على الميراث، فالواجب سداد الدين قبل تقسيم التركة، ثم إن وجدت وصية قدمت تلك الوصية، ثم إن بقي شئ دفع للورثة بالقسمة الشرعية، وهذا الواجب في التركة، مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية، فليس للزوجة أو للوالد الحق في منع سداد الدين، بل تعلق الدين بتركة الميت أسبق من حق الورثة، لذلك يجب تقديمه على الإرث.
ثم إن الميت تبقى نفسه معلقة حتى يقضى دينه، ففي الحديث الصحيح عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلَّا الدَّيْنَ )
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ).
فتبقى نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه، لذلك عليكم المبادرة بسداد هذه الديون، ثم إن تبقى شئ قسم على الورثة، ويحسن الرجوع إلى المحكمة لبيان هذا الأمر، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 12/5/1432هـ