فتاوى / تزكية مال اليتيم

تزكية مال اليتيم

تاريخ النشر : 1 صفر 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 729
مشاركة هذه المادة ×
"تزكية مال اليتيم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

تزكية مال اليتيم

أنا كافل يتيم والدوله تصرف له أعانه ولله الحمد لم أصرفها عليه أبتغي الأجر والثواب من الله وجمعتها له عندي بحساب بالبنك حتي وصلت ألأن 100000ريال والسوؤال هل عليها زكاة ام لا.وهل يجوز أستعملها في أي وقت وأرجعها في وقت أخر علما أن دار الأيتام قالت لي هذي معونه له وتقدر تصرفها في أي شي .

الحمد لله رب العالمين.

جزاك الله خيرا على حسن صنيعك بهذا اليتيم، ونسأل الله لك حسن المثوبة.

أما الزكاة فنعم تجب في هذا المال، فشرط الزكاة الغنى، وهذا الصبي غني، ولو كان يتيما، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال شيئا حتى يبلغ اليتيم وتستأذنه، أما استعمالها فيما فيه مصلحة اليتيم، فيجوز بالتي هي أحسن وأصلح له، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/4/1430هـ


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف