فتاوى / الجمع بين المرأة وعمتها

الجمع بين المرأة وعمتها

تاريخ النشر : 12 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 482
مشاركة هذه المادة ×
"الجمع بين المرأة وعمتها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

الجمع بين المرأة وعمتها

هل يجوز الزواج من بنت تكون زوجتي عمتها

الحمد لله رب العالمين.

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأه وخالتها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعليه فيحرم هذا الزواج المذكور في السؤال، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/5/1428هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف