د. الدالي: حمل المصلي لصور ذوات الأرواح في الصلاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن حمل الصور في الصلاة يأتي في صورتين:
الأولى: حملها بشكل مستتر في جيبه، كالنقود والبطاقة والجواز ونحوه.
الثانية: حملها بشكل ظاهر، كأن تكون في القميص أو الثوب ونحوه.
أما الأولى: فقد اختلف أهل العلم في كراهتها، والصحيح جوازها بغير كراهة للضرورة، كما صدر بذلك فتوى اللجنة الدائمة، وهو ما اختاره جمع كبير من أهل العلم المعاصرين، كالشيخ ابن سعدي رحمه الله، وقد كان السلف رحمهم الله يحملون النقود الإفرنجية، وهي لا تخلو من الصور قطعا.
أما الحال الثانية: وهي ما إذا ارتدى المسلم ثوبا أو قميصا يحمل صور ذوات أرواح، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الآتي: "لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور، مع الإثم في حقِّ من علم الحكم الشرعي". فتاوى اللجنة الدائمة (6/179)، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ومن العلماء من يقول: صلاته تبطل؛ لأنه صلى في ثوب محرم عليه".
وهذا هو الأرجح أن الصلاة تصح، مع الإثم لكون الصلاة لم يرد عليها ما يبطلها شرعا، غير أن الشخص يحمل المحرم، وهذا لا يعود على الصلاة بالبطلان، كما لو حمل في الصلاة أموالا مسروقة أو شيئا مغصوبا، فإن صلاته تصح، مع إثمه بسرقة هذه الأموال أو اغتصابها، وبناء عليه فعلى المسلم أن يحتاط لأمر دينه وصلاته، وألا يصلي في هذه الثياب، بل يجتنبها ما استطاع، سواء في الصلاة أم في غيرها، ويتأكَّدُ هذا في الصلاة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 23/3/1431هـ