المواد / فتاوى منوعة / حكم التصوير بالكامير

حكم التصوير بالكامير

تاريخ النشر : 11 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 630
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التصوير بالكامير"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم التصوير بالكاميرا ؟ مثل تصوير الأقارب والصديقات وباقي انواع التصوير.

و ما حكم الرسم ؟ و هل كله حرام أم رسم ذوات الأرواح فقط ؟ و ماذا يجب أن أفعل بالرسمات القديمة هل أتخلص من رسمات ذوات الأرواح وأتوب إلى الله عسى أن أنجو من عقابه؟

الحمد لله رب العالمين

أما تصوير ذوات الأرواح فكله لا يجوز، إلا للضرورة كالبطاقة والجواز ونحوه، وقد قام من الأدلة ما يدل على خطر هذا العمل، والوعيد المترتب عليه، وأقل أحواله أن يطالب هذا المصور بنفخ الروح في هذه الصور يوم القيامة، وفي الحديث الصحيح: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم).

وكذا رسم ذوات الأرواح، وهو أشد حرمة من التصوير بالكاميرا؛ لأنه عمل باليد، وأما رسم الشجر والبحر والسحب ونحوه، فلا بأس به، وفي الصحيح عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) و قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .

والصور القديمة، ما كان منها لذوات الأرواح فلا يجوز الاحتفاظ به، بل يجب التخلص منه، وبادري في ذلك، قبل أن يردك الشيطان، ويسوف عليك التوبة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 28/6/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف