الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وآله وصحبه الشرفا، وبعد
الإحرام هو: "نية الدخول في النسك". لا أكثر.
وليس - كما يظنه العامة - لبسَ ملابسِ الإحرامِ (الإزار والرداء)، فقد يُحرِم الشخص وهو بملابسه العادية، ويكون إذن مُحرِما فاعلا للمحظور، وقد يرتدي ملابس الإحرام، ولا يعد مُحرِمًا؛ حتى ينوي الدخول في النسك، فلا علاقة بين الملابس ونية الإحرام، لا طردًا ولا عكسًا.
والمشروع أن تكون نية الدخول في النسك (الإحرام) في المواقيت المكانية، أو ما يحازيها، جوًّا أو برًّا.
فإن أحرم قبلها بقليل للحاجة فلا بأس، وهو خلاف الأولى، وإن مر عليها وتجاوزها، وأحرم بعدها، لزمه إما الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، أو الذهاب إلى ميقات آخر يحرم منه، أو يحرم من موضعه الذي هو فيه، ويذبح شاة، توزع على فقراء الحرم.
وفقكم الله
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 2/12/1440هـ