من عقد النكاحَ على امرأة بعد اكتمال الشروط، فقد تم العقد في دين الله تعالى، ولو لم يثبت في المحكمة، ومن طلقها فكذلك، فهي طالق في دين الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسيلن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه يجب أن نفهم الفرق بين ثبوت الحكم شرعا، وبين إثباته قانونا، فالنكاح أو الطلاق يثبت بمجرد الكلمة إن استوفى الشروط، فلو أن الولي قال للخاطب: زوجتك ابنتي، وهي راضية، مع وجود الشهود أو الإعلان، فهذا عقد نكاح نبوي صحيح، مكتمل الأركان، تثبت به أحكامه كاملة في دين الله تعالى، ولو لم يثبت في المحاكم، فتلزم الرجلَ النفقةُ إن تسلَّم الزوجة، وترثه ويرثها في حال موت أحدهما، وتعتد منه .. إلخ من أحكام الزواج، وهذا ما كان عليه الناس على مر الأزمان، من عهد رسول الله صلى الله عليه إلى قريب من عهدنا الحالي، ولا يجوز لمسلم إنكار هذا، أو اعتباره ليس عقدا، أو غير مُلزِم، لمجرد عدم كتابته في المحكمة، فهو عقد نكاح شرعي كامل، لا مرية فيه.
ثم نأتي للإثبات، فهذا أمر آخر، لا علاقة له بصحة العقد، فأرجو تَفَهُّمَ هذا جيدا، وتفهُّم الفرق بين الأمرين، فعقد النكاح يعقد في أي جهة على النحو السابق ويصح، لكن ننصح قطعا بكونه مثبتا في محكمة ونحوه.
وكذا الطلاق، فلو أن الزوج طلق، وكانت الطلقة الثالثة، فقد بانت منه المرأة في دين الله تعالى، وليس له عليها رجعة، ولو عاشت معه بعد ذلك كانا في سفاح، حتى ولو لم يثبت في المحكمة، فالكلام في حكم الأمر في دين الله، لكن قطعا أيضا إثباته في المحكمة هو الأولى، سيما في هذا الزمان.
كتبت هذا في الرد على من يقول: إن عقد النكاح لا يتم إلا في المحكمة، وكذلك الطلاق، ولا يصح إلا فيها!! نعم نتفق على أن إثبات هذا في المحاكم هو المتعين، وبه تحفظ الحقوق، ولا شك، لكن الكلام في هذه المسألة كنازلة، فلو قلنا بعدم صحة عقد النكاح، أو عدم صحة الطلاق على النحو المذكور، لأفضى إلى فساد العقود، واختلاطها، فتكون المرأة مزوَّجة بدين الله تعالى لرجل، وتزوج لآخر، ويطلق الرجل مرارا في بيت الزوجية، ويعيشا سويا، لمجرد عدم إثبات ذلك في المحكمة، فيعيشان في الزنا المحقق.
فعلى من يتعاطف أن يكون عالما بلوازم ما يقول، فهذا يفضي إلى فساد محقق، نعم نؤكد على ضرورة إثبات ذلك في الجهات المعنية، لكن يجب أن نعلم يقينا أن العقد الحاصل بينهما شرعي ثابت، وكذا الطلاق، وهذه هي عقود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس من بعده، ولقرون طويلة، وترتبت عليها سائر آثار العقد.
فعلى الأخ أن يفهم الفرق بين صحة العقد، وضرورة إثباته قانونيا، فعدم إثباته قانونيا لا يعود على العقد بالسلب والإبطال، فهذا محض جهل، والله المستعان
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 29/3/1441هـ
عقد النكاح أو الطلاق في غير المحكمة
من عقد النكاحَ على امرأة بعد اكتمال الشروط، فقد تم العقد في دين الله تعالى، ولو لم يثبت في المحكمة، ومن طلقها فكذلك، فهي طالق في دين الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسيلن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه يجب أن نفهم الفرق بين ثبوت الحكم شرعا، وبين إثباته قانونا، فالنكاح أو الطلاق يثبت بمجرد الكلمة إن استوفى الشروط، فلو أن الولي قال للخاطب: زوجتك ابنتي، وهي راضية، مع وجود الشهود أو الإعلان، فهذا عقد نكاح نبوي صحيح، مكتمل الأركان، تثبت به أحكامه كاملة في دين الله تعالى، ولو لم يثبت في المحاكم، فتلزم الرجلَ النفقةُ إن تسلَّم الزوجة، وترثه ويرثها في حال موت أحدهما، وتعتد منه .. إلخ من أحكام الزواج، وهذا ما كان عليه الناس على مر الأزمان، من عهد رسول الله صلى الله عليه إلى قريب من عهدنا الحالي، ولا يجوز لمسلم إنكار هذا، أو اعتباره ليس عقدا، أو غير مُلزِم، لمجرد عدم كتابته في المحكمة، فهو عقد نكاح شرعي كامل، لا مرية فيه.
ثم نأتي للإثبات، فهذا أمر آخر، لا علاقة له بصحة العقد، فأرجو تَفَهُّمَ هذا جيدا، وتفهُّم الفرق بين الأمرين، فعقد النكاح يعقد في أي جهة على النحو السابق ويصح، لكن ننصح قطعا بكونه مثبتا في محكمة ونحوه.
وكذا الطلاق، فلو أن الزوج طلق، وكانت الطلقة الثالثة، فقد بانت منه المرأة في دين الله تعالى، وليس له عليها رجعة، ولو عاشت معه بعد ذلك كانا في سفاح، حتى ولو لم يثبت في المحكمة، فالكلام في حكم الأمر في دين الله، لكن قطعا أيضا إثباته في المحكمة هو الأولى، سيما في هذا الزمان.
كتبت هذا في الرد على من يقول: إن عقد النكاح لا يتم إلا في المحكمة، وكذلك الطلاق، ولا يصح إلا فيها!! نعم نتفق على أن إثبات هذا في المحاكم هو المتعين، وبه تحفظ الحقوق، ولا شك، لكن الكلام في هذه المسألة كنازلة، فلو قلنا بعدم صحة عقد النكاح، أو عدم صحة الطلاق على النحو المذكور، لأفضى إلى فساد العقود، واختلاطها، فتكون المرأة مزوَّجة بدين الله تعالى لرجل، وتزوج لآخر، ويطلق الرجل مرارا في بيت الزوجية، ويعيشا سويا، لمجرد عدم إثبات ذلك في المحكمة، فيعيشان في الزنا المحقق.
فعلى من يتعاطف أن يكون عالما بلوازم ما يقول، فهذا يفضي إلى فساد محقق، نعم نؤكد على ضرورة إثبات ذلك في الجهات المعنية، لكن يجب أن نعلم يقينا أن العقد الحاصل بينهما شرعي ثابت، وكذا الطلاق، وهذه هي عقود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس من بعده، ولقرون طويلة، وترتبت عليها سائر آثار العقد.
فعلى الأخ أن يفهم الفرق بين صحة العقد، وضرورة إثباته قانونيا، فعدم إثباته قانونيا لا يعود على العقد بالسلب والإبطال، فهذا محض جهل، والله المستعان
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 29/3/1441هـ
المادة السابقة
المادة التالية