الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
- الجمع من حيث الرخصة أوسع من القصر، فيشرع كلما وجدت المشقة، بخلاف القصر الذي سببه السفر فقط.
- ومن أعظم أسباب الجمع بين الصلاتين: المطر، فكل مطر يشق معه الذهاب إلى المسجد، فإنه يشرع الجمع له، كالذي يبلل الثياب من غزارته، ويلحق به ما يوجب طينا ونحوه، أو صاحبه رياح شديدة، فكل هذا من الأسباب الموجبة للجمع بين الصلاتين.
- من السنة الأخذ بتلك الرخصة، نشرا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بيسر الشريعة، كما هو في الأخذ بعزيمتها.
- فيجمع بين الصلاتين، والتقديم أفضل.
- فإن تم الجمع، فلا تعاد الصلاة الثانية، فيما لو انقطع المطر بعد انتهائهما؛ إذ إن الشارع لم يوجِب العبادة مرتين، وقد وقعت الصلاة المجموعة وفق الشرع.
- لا تلزم نية الجمع عند الصلاة الأولى، فإن دخل في الصلاة الأولى، ولا مطر، ثم انهطلت الأمطار، فله أن يجمع إليها الثانية، فتَقَدُّمُ نيةِ الجمع ليس شرطا.
- كما لا يشترط إخبار الناس بذلك، بل متى وجد موجِب الجمعِ جَمَعَ.
- كما لا يشترط الموالاة، فلو حصل الفاصل بين الصلاتين، وهم بالمسجد، ثم أرادوا الجمع، فلا بأس به، لعدم الدليل على اشتراط ذلك.
- لا يسن الجمع من المطر إلا لمن يتضرر به، أما مَن يصلون في بيوتهم، فلا يشرع لهم الجمع، بل الأصل وجوبُ أداءِ كل صلاة في وقتها.
- يسن الإتيان بالأذكار الخاصة بالصلاتين، بعد الانتهاء منهما، ولو أتى بذكر الأولى بعدها مباشرة فلا بأس، ثم يجمع، لكن لو أخرهما، فلا بأس، ويأتي بأذكار الصلاة الأخيرة، لكونها ألصق بها، ثم أذكار الصلاة الأولى، وهو كذلك في رواتب الصلاتين.
- لو جمع بين المغرب والعشاء، فله أن يصلي الوتر مباشرة بعد العشاء، فإنه مرتبط بها.
- لا يلزم القصر، مع كل صلاتين مجموعتين.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في12/7/1441هـ