خزانة الفتاوى / الطلاق / حكم الشرع فيمن حلف بالطلاق على شيء

حكم الشرع فيمن حلف بالطلاق على شيء

تاريخ النشر : 19 ربيع آخر 1442 هـ - الموافق 05 ديسمبر 2020 م | المشاهدات : 1208
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الشرع فيمن حلف بالطلاق على شيء"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
وقع شجار مع زوجي و أخي في العمل من سب و شتم. زوجي قال لي أني إذا كلمت أخي أو نظرت إليه سأكون مطلقة بالثلاث فما حكم ذلك في ديننا الكريم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
هذا يعتبر من باب اليمين، وفي حال ما إذا كلمت أخاك لزم زوجك أن يكفر كفارة يمين، وعليك أن تهدئي ما بينهما، حتى لا تحصل قطيعة رحم بينك وبين أخيك، والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1436/6/13هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف