خزانة الفتاوى / الصلاة / الفصل بين الفريضة والنافلة

الفصل بين الفريضة والنافلة

تاريخ النشر : 19 جمادى آخر 1442 هـ - الموافق 02 فبراير 2021 م | المشاهدات : 645
مشاركة هذه المادة ×
"الفصل بين الفريضة والنافلة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
ما حكم تأدية ركعتين مباشره بعد صلاة الجمعه في المسجد لأني قرأت بأحد الكتب بأن عمر رضي الله عنه أنه نها عن وصل ركعتين بعد صلاة الجمعه مباشره
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 
جاء في صحيح مسلم عن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.
 
وهذا الحكم عام سواء في الجمعة أم في غيره، والمراد بالنهي ألا تصل بين صلاة الفريضة والنافلة، بل يجب أن تأتي بما يدل على الخروج من الصلاة تماما، بخروج أو كلام، ويحصل الفصل بالكلام، لكن الفصل بالانتقال عن موضع الصلاة أفضل.
والكلام يكون بما شرع الله من الأذكار، كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلِّم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر؛ ثم ينتقل من موضعه، وبهذا يتضح خروجه من الصلاة بالكلية؛ حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من صلاة الفريضة.
والمقصود بذلك تمييز صلاة الفريضة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، فإذا سلم من الجمعة فلا يصلها بالنافلة مباشرة؛ لئلا يُعتقد أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها.
 
وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلا بد من الفصل بالكلام، بالذكر، أو الخروج، والمراد به الانتقال من موضعه، حتى يُعلم أنها غير مربوطة بما قبلها، والله الموفق.
 
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 11/4/1434هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف