خزانة الفتاوى / منوع / حكم تعطر المرأة

حكم تعطر المرأة

تاريخ النشر : 26 ذو القعدة 1442 هـ - الموافق 06 يوليو 2021 م | المشاهدات : 774
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تعطر المرأة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
[Forwarded from لا إله إلا الله]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الأصل في العطر للرجال والنساء الحل والإباحة، غير أن المرأة ورد في شأن تعطرها عند خروجها من البيت، وقطعها أنها ستمر على الرجال، نصوصٌ تمنع وتحذر من ذلك، ففي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فهِيَ كَذَا وَكَذَا، وقال قولًا شديدًا) وجاء التصريح في بعض ألفاظ الحديث: (فهي زانية) وهذا وصف يفيد التحريم، بلا شك.
وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة). أي: صلاة العشاء، فجعل العطر مانعا لها من حضور الصلاة، فكيف بحضور غيرها؟!
وقال صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم.
وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه أمر من مست طيبا أن ترجع فتغتسل، وأخبرها أن الله تعالى لا يقبل لها صلاة، وهذا من باب التغليظ في الزجر، كما بينه الشراح.
فكان الحق في هذه المسألة تحريم العطر على المرأة إن خرجت وعلمت عند خروجها أنها ستمر أو تتعرض للرجال.
أما إن كانت المرأة عند زوجها، أو بين النساء، أو بين محارمها، أو علمت قطعا أنها لن تمر على الرجال، فلا حرج عليها في التعطر، فالأصل فيه الحل.
ولا معنى لتفريق بعضهم بين ما إذا علمت المتعطرة من النساء أن العطر يثير شهوة الرجال أو لا يثيرها، فهذا نسبي، وليس في النصوص ما يفيد هذا التفصيل الشاذ، بل النصوص عامة.
وليس من حكمة الشرع تعليق الأحكام بأوصاف أو معانٍ غير منضبطة، ومعلوم أن إثارة شهوة البعض بعطر دون الآخر يتفاوت، وهو نسبي غير منضبط، فلا تناط به الأحكام.
فلتتقِ اللهَ تعالى المرأةُ، ولتخرج تَفِلةً، غير متعطرة، تلزم شرع الله تعالى، وتعظم حرماته، تقي نفسها وغيرها الفتن.
والله ولي التوفيق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 24/11/1442هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف