خزانة الفتاوى / منوع / مناداة المرأة لأم زوجها بأمي، والزوج لزوجته بأختي ونحوه

مناداة المرأة لأم زوجها بأمي، والزوج لزوجته بأختي ونحوه

تاريخ النشر : 22 ذو الحجة 1442 هـ - الموافق 01 اغسطس 2021 م | المشاهدات : 2632
مشاركة هذه المادة ×
"مناداة المرأة لأم زوجها بأمي، والزوج لزوجته بأختي ونحوه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه إن كان هذا على وجه التوقير والاحترام والمودة -وهو الشائع قطعا بين الناس- فلا بأس فيه، ولا وجه لتحريمه، حيث إن الأصل الإباحة، ولا يترتب على ذلك أي حكم شرعي، كما زعم بعضهم أخوة زوجها لها!! وهذا عجيب، والله المستعان.
فلا يترتب على ذلك تحريمها على زوجها، وأٌخُوَّته لها، ولا جريان الإرث بينها وبين حماتها، ولا شيء من ذلك البتة.
وأما الاستئناس لمنع ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن رجلاً قال لامرأته: يا أُخَيّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأختك هي؟ فكره ذلك.
فالحديث ضعيف، كما ذكره الألباني وغيره، والأصل الإباحة، حتى يقوم الدليل الصحيح على التحريم والمنع.
فلا بأس أن تنادي المرأة حماتها بأمي ونحوه، ولا بأس أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ينادي الرجل زوجته بأختي أو أمي، مادام يريد المودة والاحترام، وهو رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، 
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 21/12/1442هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف