الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
كل مالٍ مضمونٍ من قابضه، فهو قرض، فإن دفع عليه قابضُه زيادةً عند السداد، صار قرضا جر نفعا، وهذا ما عليه أئمة الفقه الإسلامي قاطبة.
فمن دفع المال للبنك على وجه الضمان له بكل حال، فقد أقرضه إياه، وتسمية ذلك إيداعا، فهي تسمية قانونية، لا اعتبار لها شرعا، فالعبرة بالحقيقة الشرعية للعقد.
ومن قبض المالَ من البنك على وجه ضمانه له بكل حال، فقد اقترضه من البنك، وتسميته تمويلا تسمية قانونية، لا اعتبار لها، فالعبرة بالحقيقة الشرعية له.
وقاعدة الفقه الإسلامي العامة: "أن العبرة في الأمور، بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني".
فسموها ما شئتم، وعلى الفقيه بيان الاسم الفقهي الحقيقي للمعاملة.
والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/8/1443هـ