الحمد لله وكفى، وسلام وصلاة على نبيه المصطفى، وبعد
فقد جاء في المادة 60 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، الآتي:
يحظر على البنك ما يأتي: ....
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا:
أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين.
ب- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.اهـ.
وبناء عليه، فالبنك المركزي يحظر ويمنع البنوك الخاضعة لها كلها، من أي مخاطرات برؤوس أموال المودِعين، فلا يتعدى أن يكون البنك مُمَوِّلا، لمن يريد شراء عقارٍ، أو منقولٍ، من سلعةٍ أو سيارةٍ ونحوها، وليس شريكًا، يتحمل الربح والخسارة، لما فيه من مخاطرة، بل يدفع الثمن فقط عن طالب السلعة (الآمِر بالشراء)، ثم يأخذه منه مقسَّطًا، بزيادة على أصل المبلغ! وهذا بعينه قول ابن عباس رضي الله عنهما: (درهم بدرهم بينهما حريرة)، تحايل على القرض الربوي.
ففكرة الشركة حقيقةً، لما فيها احتمال الخسارة، لا يجازف البنك بالدخول فيها، وليس أمامه إلا ما يضمن رؤوسَ أموالِ المودِعين، دون أدنى مخاطرة، وهو دفع المال في صورة أخرى، كشراء وبيع صوري، مع أخذ كامل الاحتياطات التي تضمن له رأس ماله الذي حصل به التمويل، وهذا ما يحقق ضمانَ رأس المال للبنك، وهو بعينه القرض.
والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 28/8/1443هـ