خزانة الفتاوى / المعاملات / حكم المقاولة وفرق الأجرة

حكم المقاولة وفرق الأجرة

تاريخ النشر : 21 محرم 1444 هـ - الموافق 19 اغسطس 2022 م | المشاهدات : 422
مشاركة هذه المادة ×
"حكم المقاولة وفرق الأجرة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  أنا اعمل نجار و اتفقت مع زبون علي مصنعيتي بمبلغ معين و علي تكلفه الخشب بمبلغ2500ج علي اساس هذا سعرة في بلدي لكني عرفت مكان اخر بسعر ارخص و بنفس المواصفات بمبلغ2300ج هل الفرق في السعر يرد للزبون ام يكون لي
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 إن كنت اتفقت على العمل كمقطوعية ، أجرة ومونة مثل ما تقولون، فالفرق لك.
لكن إن كان اتفق معك على الأجرة فقط، أما المونة، فقد وكلك في شرائها، فالفرق له،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/2/1هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف